ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٧ - الحديث ١٤٠
وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فِي نَذْرٍ فَلَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِمَّا بِمَكَّةَ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى.
[الحديث ١٣٩]
١٣٩مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.
وَ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ.
[الحديث ١٤٠]
١٤٠مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي
من بعضهم، كذا ذكره الفاضل التستري قدس سره. و لعل المعنى أنه إذا كان السياق في الحج و قد أشعر، فلا يذبحه إلا
بمنى، و إن لم يشعر يجوز نحره بمكة، فالإدخال في العشر كناية عن الحج للزومه له
غالبا. و قال الفاضل الأسترآبادي: كان المراد الهدي المنذور، فإنه يجوز أن
يجعله هدي السياق و أن لا يجعله. الحديث التاسع و الثلاثون و المائة:
و ذكر الشيخ و جمع من الأصحاب أن من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد، كان عليه سبع شياه، و استدلوا بهذه الرواية، و هي مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء، فلا يتم الاستدلال بها على العموم، و مع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص، كما في كفارة النعامة.
الحديث الأربعون و المائة: حسن.